نشرت الجريدة الرسمية في مصر تعديلا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة مقابل مغادرة البلاد ودخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.
- عالم الزلازل الهولندي الشهير ينشر تغريدة مثيرة عن الأهرامات المصرية
- مشروب يومي يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة
- مصر.. إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى السعودية بحيلة "شيطانية"
- كم سيكسب الملاكمان فيوري وأوسيك في "نزال القرن" بالسعودية؟
- عروس مصرية تنفعل على المأذون أثناء عقد قرانها: أنت بتزعق ليه! (فيديو)
- أفضل 4 علاجات طبيعية لعلاج تساقط الشعر...!
- ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز يوميا؟
- فوائد صحية غير متوقعة للقرفة مثبتة علميا
- اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية
- ماذا يحدث للجسم عند الإفراط بتناول العسل؟
ونصت مواد القانون على أن يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) - عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
المصدر: القاهرة 24
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
برأيك هل سيتم العثور على دواء ناجح لفيروس كورونا؟