تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي نص الأمر الملكي:
- بايدن يعلق على حديث ترامب عن "حمام الدم" في البلاد في حال عدم انتخابه
- شابة مسلمة ترفض عرضا مغريا من شاب للإفطار خلال نهار رمضان وتثير تفاعلا بمواقع التواصل(فيديو)
- بيان مصري يحذر تل أبيب من عواقب وخيمة لأي عمل عسكري إسرائيلي في رفح
- كيف يمكن للنوم إنقاذ حياتك؟
- ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد (فيديو)
- السعودية..الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لفئة من المواطنين
- تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة وترفض الهجوم على رفح
- علامات تشير إلى اضطراب عمل المرارة
- السعودية.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي إثر تأثره خلال دعاء عبد الرحمن السديس -فيديو
- مسؤول حكومي رفيع يرفض اقالته وتسليم منصبه في عدن
أولاً : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً: رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.
ثالثاً: فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
رابعاً: لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين أولاً وثالثاً من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
خامساً: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
سادساً: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.
سابعاً: تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر.
ثامناً: يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.
تاسعاً: تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
عاشراً: تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
برأيك هل سيتم العثور على دواء ناجح لفيروس كورونا؟